السيد السيستاني
82
فقه للمغتربين
* لا بأس بالصلاة في الملابس الطاهرة قبل الغسل ما لم يتيقن بتنجسها ، ومثلها الثياب المتنجسة إذا حصل الاطمئنان بزوال عين النجاسة عنها - إن كان - ووصول الماء الطاهر المطلق إلى جميع مواضعها المتنجسة مرتين إذا كان تنجسها بالبول - حتى لو كان الماء كرا على الأحوط وجوبا - ومرة واحدة إذا كان تنجسها بغيره وانفصال الماء بعصر ونحوه إذا كان قليلا ، وأما في فرض الشك في حصول التطهير على الوجه المعتبر شرعا فيحكم ببقاء نجاستها فلا تصح الصلاة فيها . م - 59 : هل تعتبر طاهرة تلك الملابس المغسولة بالمواد المنظفة السائلة في محلات صاحبها غير مسلم ، يغسل فيها المسلمون وغيرهم ملابسهم ؟ * إن لم يعلم تنجس الملابس بملاقاة النجاسة فهي محكومة بالطهارة . م - 60 : تكتب على بعض أنواع الصوابين ، أنها مشتملة على شحوم مأخودة من لحم الخنزير أو لحوم حيوانات غير مذكاة ، ولا ندري ما إذا استحالت إلى شئ آخر أو لا ، فهل نعتبرها طاهرة ؟ * إذا أحرز اشتمالها على ذلك حكم بنجاستها ، إلا إذا